منتديات اشتياق أسسها الراحل مصطفى الشبوط في يوم الجمعة30نوفمبرعام2007

تجمع انساني،اسلامي،ثقافي،ادبي،اجتماعي،تقني،رياضي،فني وترفيهي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ إرسال المشاركة
بواسطة
كل عام وانتم بخيربمناسبة عيد الفطرالمبارك
عبارات عن القرآن في رمضان
كل عام وانتم بخير بمناسبة راس السنة الهجرية
في انتظار الزائر الكريم محمد محضار
من أي أنواع العبادة تعتبر قراءة القران
ما أبرز الفوائد من “ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله”
كيف بين النبي امور الدين من خلال حديث جبريل المشهور
أحاديث عن الصبر والحلم والعفو والوفاء بالعهد
أقوال خلدها التاريخ عن الوفاء
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
الجمعة مارس 01, 2024 10:21 pm
الثلاثاء يوليو 18, 2023 10:57 pm
الجمعة يوليو 14, 2023 12:05 am
الخميس أبريل 27, 2023 10:40 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:37 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:33 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:30 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:28 pm










شاطر
 

 درس في تعلم علم الفرائض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر



درس في تعلم علم الفرائض  Empty
مُساهمةموضوع: درس في تعلم علم الفرائض    درس في تعلم علم الفرائض  Emptyالإثنين ديسمبر 29, 2014 4:05 pm

ذرس في تعلم :: علم الفرائض .. ( المواريث)..
بسم الله الرحمن الرحم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ...
وبعد ::


فقد حدثتني نفسي مراراً في البدء بمشروع كتابة شرح فقهي ملخص وميسر يسهل الفهم على كتاب الفرائض سائراً على أبواب كتاب الرائد ..


ولكن التكاسل يغلب على النفس وتعتل بالانشغال والتعب وطول الوقت ،،، والمطل والتسويف سمتها .


إلا أني أحاول أن أشد على النفس العزم .. وها أنا أبدأ بأول الخطوات في طرح الموضوع مع المقدمة ...


وبالطبع فإن الشرح قديم ،، والمجهود الذي أبذله هو في نقل الموضوع من كراريسي إلى ملف ورد والله المستعان ..


وأسال الله أن ينفع به .


-**--**--**--**--**-


تم تنفيذ ما عزمنا عليه والبدء بالمشروع في صباح الأحد 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م.


تم الانتهاء من الأصل المنقول منه في 26/3/1420هـ الموافق : 10/7/1999م


ــــــــــــــــــــــــ


سيتم بحول الله وقوته كتابة هذا الملخص على مراحل متجنباً التطويل بذكر الخلاف قدر الاستطاعة ،، والمسائل التي قد لا نحتاجها والله المستعان ..


ونسأل الله أن يعيننا على إتمام رفعه وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه ..


الـخــلاصــة :
تعريف بعلم الفرائض لغة واصطلاحاً ..
مقدمة حول الشروط والأركان والموانع ..
فقه المواريث وهو تفصيل كل من يرث بالكم والكيف ..
حساب المواريث وهو عقد المسائل الحسابية وبيان كيفية حلها مع وضع مسائل وتمارين تسهل إتقان الباب ..


وإذا كان هناك تفاعل فمن الممكن إضافة تمارين عملية بين الحين والآخر على أن ترسل الإجابات على خاص المنتدى ولا تعرض على الموضوع ..


سيكون طرح الدروس تباعاً بشكل شبه يومي إن شاء الله تعالى .


وعلى الله التكلان ..
ــــــــــــــــــــــــ


التوقيع
رد مع اقتباس

أبو محمد ..
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات أبو محمد ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قديم 12ربيع الثاني1430هـ, 02:51 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو محمد ..
مشكاتي فعّال أبو محمد .. غير متواجد حالياً
92

09-11-2008

وكان قد وجه إلي سؤالين في أحد المنتديات ، آثرت إلحاقهما هنا قبل البدأ بالدرس :

1- هل صحيح ان علم الفرائض هو اول علم يرفع؟
2- ما صحت حديث (وافرضكم زيد)؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد ..
فبالنسبة للسؤال الأول ..
فقد ورد في فضل علم الفرائض عدة أحاديث يفيد بعضها ما ذكرت من رفعه إلا أنها لا تخلو من مقال في سندها وهذه بعض منها أسوقها إليك مع حكم الشيخ الألباني عليها . .


1//-- عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة )) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص .. وضعف الحديث الألباني في الإرواء وغيره من كتبه ..

2//-- وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن عدي والبيهقي وفيه حفص بن عمر متهم وضعف الحديث الألباني وغيره..

3//-- وعن أبى بكرة مرفوعاً بلفظ : " تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " . أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط وفيه من تكلموا فيه كما في الإرواء

4//-- ويروى عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم وفيه من لم يعرف واضطراب كثير حكم على ضوئه المحققون عليه بالضعف .. وانظر الإرواء .

وفي الباب أيضاً غير ما ذكر جمع طرف منها الحافظ ابن حجر في الفتح باب تعليم الفرائض ،، وكذا الشيخ الألباني في الإرواء ..

*----****----****----****----*

وأما حديث أفرضكم زيد :

فأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أنس ونصه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أرحم أمتي بأمتي أبى بكر و أشدهم في أمر الله عمر و أصدقهم حياء عثمان و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب و أفرضهم زيد بن ثابت و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل ألا و إن لكل أمة أمينا و إن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح )) .

قال الحافظ في البلوغ :: وصححه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وأعل بالإرسال أ.هـ

وأوضح في التلخيص أن المعل بالإرسال هو: الدارقطني والبيهقي والخطيب ..

وعلق في الفتح في باب مناقب أبي عبيدة رضي الله عنه بقوله : وإسناده صحيح الا ان الحفاظ قالوا ان الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله اعلم أ.هـ .

والحديث ضعفه الحافظ أبي نعيم الأصبهاني في سياق رده على الإمامية في تفضيلهم علي على عمر في العلم رضي الله عنهم أجمعين .. من كتابه تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ..

إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته لم يرضى بالحكم المتقدم ، وبعد بحث له خرج بصحة الحديث وسطره في جل كتبه ..

وبعد حين خرج كتاب مشهور آل سلمان الذي أسماه تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف وفيه التصريح بتراجع الشيخ إلى قول المحققين فقال : ((الصواب أنه مرسل، عدا ذكر أبي عبيدة، قاله الحاكم في "المعرفة"، والخطيب في " الفصل للوصل " وجمعٌ، وذكرت كلامهم، وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - في مكتبه و أقرَّني على ما توصلت إليه ـ وكان ذلك بعد هذا التصحيح ـ وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث من الصحيحة)) أ.هـ.

*----****----****----****----*
هذا والله تعالى أعلم وأحكم ...


التوقيع
رد مع اقتباس

أبو محمد ..
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات أبو محمد ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قديم 12ربيع الثاني1430هـ, 02:59 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو محمد ..
مشكاتي فعّال أبو محمد .. غير متواجد حالياً
92

09-11-2008

على بركة الله نبدأ



بسم الله الرحمن الرحيم






الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ...





*----------------******----------------*





الدرس الأول :




مقدمة في الفرائض ..




وفي الشروط والأركان والموانع والأسباب ...


التوقيع
رد مع اقتباس

أبو محمد ..
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات أبو محمد ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قديم 12ربيع الثاني1430هـ, 03:00 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو محمد ..
مشكاتي فعّال أبو محمد .. غير متواجد حالياً
92

09-11-2008

:: الـمــقـــــدمـــــــة ::

علم الفرائض أو علم المواريث ::

الفرائض لغة جمع فريضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة كحدائق جمع حديقة .. (الفتح 12/5)
والفرض في اللغة يأتي لمعاني منها ::
1- القطع : يقال : فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيئاً منه
2- التقدير : ومنه قوله تعالى (( فنصف ما فرضتم )) أي نصف ما قدرتم
3- التبيين : ومنه قوله تعالى ((قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) أي بين لكم
4- الإحلال : ومنه قوله تعالى (( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ))
5- الإنزال : ومنه قوله تعالى (( إن الذي فرض عليك القرآن ))
6- الحز : قال في الفتح (12/5) : وقيل هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول أ.هـ

ــــــــــــــــــــــــ

والمراد بالفرض هنا :: النصيب المقدر شرعاً للوارث .. (فقه السنة 3/424)
فقولنا : (نصيب مقدر ) يخرج به العصبة فإنهم يحصلون على نصيب غير مقدر .
وقولنا : (شرعاً) خرج به الوصية فإنها نصيب مقدر بفعل المكلف - الذي هو الموصي – فليس هو مفروض شرعاً .
وقولنا (للوارث) : خرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً لكن لغير وارث بل للأصناف الثمانية ..
ــــــــــــــــــــــــ

علم الفرائض في الاصطلاح ::
هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها .. ( الرائد في الفرائض ص5 ،، وتسهيل الفرائض ص 11)
وقيل : هو علم يعرف به من يرث ممن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ..

وحكمه : فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين .. .
--------
الحقوق المتعلقة بالتركة :
وهي أول ما يجب فعله في المال المتروك وهو على الترتيب التالي حسب الأولوية .
1- مؤن التجهيز :
ويقصد بها ما يجهز به الميت من كفن وغسل ودفن ونحوه .
فهذه الأمور يجهز بها الميت من ماله الخاص ،
فإن لم يوجد فعلى من تلزمه نفقته القيام بذلك
فإن لم يوجد فبيت مال المسلمين يتولى ذلك .

2- قضاء ديون الميت .
وهي دينان :
أ/ الحقوق المتعلقة بعين التركة :
مثل أن تكون التركة مرهونة ، أو أن تكون عبد جانٍ ، فيفك الرهن ويدفع أرش جناية العبد لكي تقضى الحقوق المتعلقة بعين التركة . وهذا مقدم على ما بعده .

ب/ الحقوق المتعلقة بذمة الميت :
وهي قسمان :
الأول :: ديون الله تعالى .. من زكاة وكفارة ونذور وغيره ...
الثاني :: ديون العباد .. من قرض أو أجرة أو غيره ..
وهذا الترتيب على مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور الذين قدموا الديون على المؤن ..

3- الوصية :
قُدم الدين على الوصية لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية .. رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني في الإرواء (1667).
بل وانعقد الاجماع على ذلك ( نيل الأوطار 6/167 وتفسير ابن كثير )

والوصية شرعاً : عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ، وقد يصحبه التبرع (الفتح 5/419)
قال الحافظ : وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته ..

ويشترط فيها شرطان ::

أ/ أن تكون بالثلث فما دون .
لحديث سعد بن أبي وقاص وفيه أنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أوصي بمالي كله ؟
قال : لا .
قلت ك فالنصف ؟
قال لا .
قلت : أبالثلث؟
قال : نعم والثلث كثير ..
رواه البخاري (2744) ومسلم (1628) وله رويات ..
ولحديث ابن عباس أيضاً قال : لو غض الناس إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث والثلث كثير) رواه البخاري (2743) ومسلم (1629).

ب/ أن تكون لغير وارث .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد عن أبي أمامة ، وله طرق وشواهد ومتابعات جعلت الشيخ الألباني يتبع السيوطي في الحكم عليه بالتواتر ، وكذا حكم عليه الشافعي في الأم بالتواتر كما في فتح الباري (5/438).

ــــــــــــــــــــــــ

فائدة :
تجوز الوصية التي اختل فيها أحد الشرطين إذا أجازها الورثة عند الجمهور خلافاً لداود المزني والسبكي ..
ولا تصح هذه الإجازة إلا بعد موت المورث .. أو في مرض الموت .. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم في بدائعه (1/4) وهو مذهب مالك واختيار العثيمين في التسهيل ص 14-15.
******
فائدة أخرى :
إذا لم يكن للموصي وارث :
فالجمهور على بقاء النهي – عما فوق الثلث - وعدم جواز الإخلال بشرط الوصية .
وذهب قوم إلى الجواز وينسب لعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وهو مذهب الأحناف وإسحاق وشريك ورواية عن أحمد .
ــــــــــــــــــــــــ

4- الإرث :
تعريفه في الشرع : هو حق قابل للتجزء ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينهما أو نحوها .. (الرائد في الفرائض ص6)

أركانه :
1- وجود المورث أو الملحق به .
2- وجود الوارث أو الملحق به .
3- وجود الحق الموروث ( التركة ) .

شروطه :
الأول :موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً ..
( موت المورث) وهذا يكون إما حقيقة أو إلحاقاً .
فالحقيقة تتحقق بثلاثة أمور :
1- الاستفاضة .. أي شهرة خبره وانتشاره .
2- المشاهدة والمعاينة .. بأن يعاين القاضي أو الورثة الحادثة .
3- شهادة عدلين .. كأن يكون في سفر في صحراء هو ومجموعة فمات ودفن ، ثم شهد على هذا شهود عدل أقلهما اثنان عند القاضي أو الورثة .

ويشترط ثبوت الموت ، ولو بقي فيه رمق فلا يورث قريبه حتى ينتهي . لأنه من الممكن أن يموت القريب قبله فيصير الوارث مورثاً والموروث وارثاً .

أما الإلحاق بالموت فعلى حالين :
- الإلحاق به حكماً .. وذلك كالمفقود والذي لم يتحقق موته ولا حياته ، فإن الحاكم الشرعي يضرب له مدة معينة تقديراً .. وبانتهائها يلحق حكماً بالأموات فيعامل الورثة معاملة من توفي عليهم القريب فيرثون ، ويحق للزوجة الزواج بغيره ...

- الإلحاق به تقديراً ... وهو الجنين الذي ينفصل عن أمه ميتاً بسبب جناية عليها.
فالجنين ليس من الأحياء حتى يحكم عليه بالموت ، وإنما هو ملحق بالحي .. فلاقضاء عليه تعمداً أدخله في هذا الباب .

وكيف يكون الجنين مورثاً ؟
يكون مورثاً لأنه يملك الدية من الجاني . وهي خمس من الإبل لمن قتل جنيناً في بطن أمه . وتوزع على ورثته .

ــــــــــــــــــــــــ

فائدة :
إذا خرج الجنين حياً ثم قتل ، فله الدية كاملة .. وكذا إذا خرج حياً ثم مات متأثراً بالضرب الذي لاقته أمه وهذه مسائل مجمع عليها .
ــــــــــــــــــــــــ

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو للحظة .
ويدخل فيه الملحق بالأحياء ، وهو الجنين في بطن أمه قال صلى الله عليه وسلم : إذا استهل المولود صارخاً ورث .. رواه أبو داود عن أبي هريرة وهو في الإرواء 1707
ويشترط في إرثه شرطان :
- التحقق من وجوده في الرحم ولو نطفة حين موت المورث .
- استهلاله صارخاً أي ينفصل كله حياً حياة مستقرة . قال ابن الأثير : استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حياً ، وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته . كذا في النيل 6/186

الشرط الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث :
وهو درجة اتصال الوارث بالموروث .
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ


التوقيع
رد مع اقتباس

أبو محمد ..
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات أبو محمد ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قديم 12ربيع الثاني1430هـ, 03:02 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو محمد ..
مشكاتي فعّال أبو محمد .. غير متواجد حالياً
92

09-11-2008

أسباب الإرث : التي بها يستحق الإرث هي :


1// الزواج الصحيح ( النكاح) :
النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة .. فيخرج بقولنا (الصحيح) الفاسد والباطل .


فالباطل كمن تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يدري ثم ثبت ذلك بعد موته فلا ترثه لأن العقد باطل .


والفاسد كمن تزوج امرأة بلا ولي لها ، فمن مات منهما لا يرثه الآخر لأن العقد فاسد قال : صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل .. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الألباني في الإرواء (1840) .


وقيل : فاسد لأن بعض العلماء أجازه ، وقولهم مردود بنص المعصوم صلى الله عليه وسلم ..



وقولنا : وإن لم يحصل وطء ولا خلوة يعني اكتفاء حصول التوارث بمجرد عقد النكاح ولو لم يقع دخول عليها .. والدليل ما رواه الخمسة عن ابن مسعود حيث أتاه قوم فسألوه عن رجل تزوج امرأة ولم فرض لها صداقاً ولم يجمعها إليه حتى مات ..
فقال رضي الله عنه : أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً .
فقام إليه رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أنك قضيت بمثل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق . صححه في الإرواء (1939)
ــــــــــــــــــــــــ


2// الولاء ::
قال في الفتح (5/198) الولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتِق من المعتَق أ.هـ
وقيل هو عصوبة سببها نعمة المعتق من رقيقه بالعتق .
فهو عصوبة : أي حق غير مقدر في حالة عدم وجود الوارث .


فلو أعتق زيد عمراً ، ثم مات عمرو بعد زمن وله مال وليس له وارث . فإن زيداً يرثه للنعمة التي أسداها له وهي العتق .


دليل هذا حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الولاء لحمة كلحمة النسب ) رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني (1668) وفيه إجماع كما في المغني (7/239).


وإن حصل العكس فمات المعتِق الذي هو في مثالنا (زيد) فلا يثبت للمعتَق (عمرو) الولاء والإرث . قال صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن اعتق) متفق عليه .
ــــــــــــــــــــــــ
فائدة :
- يثبت الولاء للمعتِق في حال انعدام ورثة المعتَق .. فإن كان المعتِق (زيد) متوفى ثبت الولاء لعصبته الأولى فالأولى ..
- يرث المولى مع ذوي الفروض ويحجب مع وجود العصبات .
ــــــــــــــــــــــــ


3// النـســـب ::
هو القرابة .. وفي الاصطلاح الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة .
فيدخل فيه
ذوي الفروض ::
وهم من يتحصلون على نصيب مقدر مفروض شرعاً .


وذوي العصبات ::
وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ،، ويرثون بلا تقدير مفروض حسب قواعد يشار إليها لا حقاً إن شاء الله .


ذوي الأرحام
وهم من لا يرث إلا عند انعدام ذوي الفروض والعصبات .
وهم كل من أدلى بأنثى بينه وبين القريب ،، كالخال والخالة فإنهما يتصلون من ناحية الأم وكذا ابن الأخت وابن العمة وابن البنت ..


ويمكن تقسيمهم بأسلوب آخر فيقال :


الأصول :
وهم الآباء وآباؤهم ذكور وإناث .


الفروع :
وهم الأبناء وأبناء الأبناء ،، والبنات
ولا يرث أبناء البنات لأنهم ينسبون إلى أبيهم فلا ينتسبون إلى أبي البنت وليسوا من قرابته لذا قال قائلهم :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ..... بنوهن أبناء الرجال الأباعد


الحواشي :
وهم الإخوة وبنوهم ، والأعمام وبنوهم والأخوات .
---


ويمكن تقسيمهم حسب تحصيلهم الإرث إلى ::
- من يرث ويورث ( التوريث من الجانبين )
وهؤلاء كالأب والابن ، فكل يرث من الآخر


- ما يقع التوريث من جانب واحد :
كالعمة مع ابن أخيها فإنه يرثها ولا ترثه .


- مالا يقع في من الجانبين
كالخال والخالة ، فلا يرث أحد من الآخر . إلا في حالة يأتي بيانها ..


ــــــــــــــــــــــــ
فهذه أسباب متفق على التوريث بها ، ويبقى أسباب اختلف فيها والراجح أنها أسباب يقع بها التوارث ..


4// السبب الرابع ذوو الأرحام :
وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ويأتي بيانهم إن شاء الله لا حقاً في باب بيان ذوي الأرحام
واختلف العلماء في توريثهم على قولين :
- يرثون إذا لم يوجد للميت ذو فرض ولا عصبة ولا مولى . ويرثون مع الزوج والزوجة .
- لا يرثون وإن لم يوجد وارث فبيت مال المسلمين أولى . أو يرد المال لأصحاب الفروض .



والقول الأول أولى واقرب للدليل قال الله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
وقال صلى الله عليه وسلم : أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه . صححه الألباني في الإرواء (1700)
وقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم . متفق عليه .


5// بيت مال المسلمين :
وهو آخر ملجأ للتركة عند انعدام القرابة بأنواعها .


فيكون التوزيع حسب الأولوية كما في الترتيب التالي :
1- من يرث بسبب النكاح وهم الزوجان .
2- من يرث بسبب النسب ولهم الترتيب التالي :
أصحاب الفروض ...
العصبات وترتيبهم كالتالي :
الأبناء
الأباء
الأخوة
الأعمام
3- من يرث بسبب الولاء .. ويدخلون ضمن العصبات .
4- ذوو الأرحام .
5- بيت مال المسلمين .


وقيل يقدم على بيت المال ::
- من أسلم على يديه شخص فله ولاء إسلامه .
- واللقيط : الابن بالتبني.
- المعتَق .
وعليها أدلة فيها ضعف والله تعالى أعلم ..


ــــــــــــــــــــــــ


مــــوانـــع الإرث :
وهي ثلاثة :
1- الرق : لا يرث الرقيق ولا يورث لأنه مال لصاحبه
وفيه مسائل متعددة لا نحتاجها في عصرنا الحالي .. فإن نشطتُ بعد الانتهاء .. أضفته والله المستعان .


2- القتل :
وفيه مسائل :
- هو إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً .
- قال في المغني (7/162) : أجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً ، إلا ما حكي عن سعيد ابن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه . وهو رأي الخوارج لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه . ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه أ.هـ


- ما ورد من الأدلة في منع توريث القاتل من المقتول .
1/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء) . رواه الدارقطني والبيهقي وهو صحيح لغيره كما حكم عليه الألباني في الإرواء (1671)
2/ وفي لفظ له : (ليس للقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه اقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً ) .. رواه أبو داود والدارقطني وهو حسن لغيره عند الألباني كما في الأرواء


- هل يرث قاتل الخطأ ؟
الجمهور أنه لا يرث لعموم الأحاديث السالفة الذكر وسداً للذريعة ..


- نوع القتل المانع من الإرث .
يمكن القول أن القتل المانع من الإرث هو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه ،
أو القتل بغير حق .
أو يقال هو ما كان فيه ضمان . كالدية والقصاص والكفارة ..


وأما ما سوى ذلك مما ليس بمضمون ولا يلزم منه قصاصاًَ ولا دية ولا كفارة فليس بمانع من الإرث ..


ومثاله : القتل قصاصاً كما إذا وجد ثلاثة إخوة قتل الأصغر الأوسط فطالب الأكبر القضاء بقتل القاتل ،، فقتل بسيف الشرع .. فلا يمنع ميراث المطالب من أخويه ويمنع ميراث القاتل من المقتول .


هذا على مذهب أحمد ،، وغيره يرى التعميم فعلى المثال الأخير لا يرث أحد من الآخر . وهناك أقوال أخرى .



3- اختلاف الدين :
- كأن يكون أحدهما على ملة والثاني على أخرى ويربطهما نسب أو سبب غيره مما يوجب الميراث .
- قال في المغني (7/166) : أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم أ.هـ وكذا نقله النووي في شرحه على مسلم .
- ولا يرث المسلم الكافر .. وهذا قول الجمهور والدليل ما رواه أسامة بن زيد كما في الصحيحين ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) .
- والمرتد حكمه حكم الكافر الأصلي ... ولعلنا أن نفصل في أسباب الارتداد في موضوع مستقل إن شاء الله تعالى .
- فإن كانوا من ملل مختلفة غير الإسلام كيهودي ونصراني أو غيره ففي توريثهم من بعض خلاف .


**-**-**-**


تــوريـث الـمـطـلـقـــة :


لا تخلو المطلقة في توريثها من كونها على حالين :
مطلقة رجعية : وهي من كانت في عدتها من طلقتها الرجعية .
مطلقة بائنة : وهي من خرجت من عدتها بعد الطلقة الرجعية ، أو من بت طلاقها في حالة أن طلقت الثالثة .


الرجعية ترث من طليقها لأنه زوجها.
والثانية : المطلقة البائنة لا تخلو من حالين :
- أن تكون فسخت عقدها بالخلع ... أو طُلقتْ ، ولا يتهم زوجها بحرمانها من الميراث ، فهذه لا ترثه .
- أن تكون هناك تهمة من الزوج بقصد حرمانها من الميراث .فهنا وقع خلاف في توريثها منه ..


----------
انتهت المقدمة ::
------
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...


*
*
*
*
*
*
*
*
>:::::: ويلحقه ::::::::::::::::::::::::::::::::::<
********************
باب فقه المواريث وتقسيمات الوارثين .
********************
ــــــــــــــــــــــــ .



وبالنسبة للإشكالات التي قد ترد فلا بأس بالسؤال فإنه من تتمة الدرس فقد يغفل القائل عن أمر ،، يكون في التنبيه عليه خير ..



وبالله التوفيق .





ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

:: الدرس الثاني ::


:: الــدرس الــثانــي ::


:: الـــدرس الـــثـــانـــي ::


:: الــــدرس الــــثـــــانــــي ::


:: الـــدرس الـــثـــانـــي ::


:: الــدرس الــثانــي ::


:: الدرس الثاني ::


ــــــــــــــــــــــــ
باب فقه المواريث و تقسيمات الوارثين .
ــــــــــــــــــــــــ


التوقيع
رد مع اقتباس

أبو محمد ..
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات أبو محمد ..

#12
قديم 17ربيع الثاني1430هـ, 12:23 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو محمد ..
مشكاتي فعّال أبو محمد .. غير متواجد حالياً
92

09-11-2008

الوارثون من الرجال ::

الوارثون من الرجال يمكن تصنيفهم إلى التالي :

أ// الوارثون بالنسب :
وهم أقسام ثلاثة :
الفروع :
وهم ::
1- الابن
2- ابن الابن ... وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن ابن الابن .. فلو أدلى بأنثى لم يرث .. كابن بنت الابن ..

والقاعدة في الفروع : يرث كل من لم يدلي بأنثى ..، أو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى لأنهم يكونوا من ذوي الأرحام ، كأولاد البنات..

الأصول :
وهم :
3- الأب
4- أبو الأب (الجد) .. وإن علا بمحض الذكور كأبي أبي أبي الأب ..

والقاعدة في الأصول :يرث منهم كل من لم يدل بأنثى .., أو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، لأنهم يكونوا من ذوي الأرحام كأبي أم الأب

الحواشي:
وهم :
5- الأخ الشقيق
6- الأخ لأب
7- الأخ لأم
8- ابن الأخ الشقيق : وإن نزل بمحض الذكور .. كابن ابن الأخ الشقيق ..
9- ابن الأخ لأب : وإن نزل بمحض الذكور .. كابن ابن الأخ لأب ..
فإن أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام كابن الأخت ، أو ابن بنت الأخ ..

10- العم الشقيق : وهو أخو والد الميت من أبيه وأمه .
11- العم لأب : وهو أخو والد الميت من أبيه فقط .
أما العم لأم فهو من ذوي الأرحام لأنه اتصل بالميت من طرف أنثوي ..

12- ابن العم الشقيق : وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن العم الشقيق .
13- ابن العم لأب : وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن العم لأب .
فإن أدلى بأنثى كابن بنت العم الشقيق وابن العم لأم فمن ذوي الأرحام .


ب// الوارثون بسبب النكاح :
14- الزوج :


ج// الوارثون بسبب الولاء :
15- المعتق :
16- عصبته المتعصبون بأنفسهم . كابن المعتِق وأبيه وجده وأخيه لغير أم .
في قول الجمهور يختص بالعصبة فقط من مات ولم يخلف سوى ابن معتقه ورثه . والله أعلم .

ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ



التوقيع
رد مع اقتباس

أبو محمد ..
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات أبو محمد ..

#13
قديم 17ربيع الثاني1430هـ, 12:24 مساء
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
أبو محمد ..
مشكاتي فعّال أبو محمد .. غير متواجد حالياً
92

09-11-2008



الوارثات من النساء :

ويمكن تصنيفهن كالتالي :
أ// الوارثات بالنسب :
وهن أقسام ثلاثة :
الفروع :
وهن :
1- البنت :
2- بنت الابن : وإن نزل أبوها بمحض الذكور : كبنت ابن ابن الابن ..
والقاعدة :ترث كل أنثى من الفروع من لم تدلي بأنثى ولم يدلي أبوها بأنثى .. أما بنت بنت الابن أو بنت ابن بنت الابن .. فمن ذوي الأرحام .

الأصول :
وهن :
3- الأم :
4- الجدة :والجدات ثلاث . من قبل الأم وهي : أم الأم : وإن علت بمحض الإناث : أم أم أم الأم .
5- الجدة من قبل الأب وهي : أم الأب وإن علت بمحض الإناث : كأم أم أم الأب .
6- الجدة الثالثة : أم أب الأب وإن علت بمحض الذكور كأم أب أب الأب .
والقاعدة في الجدات : أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة .. وأما من أدلت بغير وارث فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم .

الحواشي :
وهن :
7- الأخت الشقيقة :
8- الأخت لأب :
9- الأخت لأم :

ب // الوارثات بسبب النكاح :
10- الزوجة :

ج// الوارثات بسبب الولاء :
11- المعتقة :
12- وعصبتها المتعصبون بأنفسهم .

ــــــــــــــــــــــــ

:: الــــخــــلاصــــة ::

يمكن جمع قاعدة في جميع الورثة كالتالي :
1- الأصول :
- ويرث منهم من الذكور : كل من لم يدل بأنثى .
- ويرث من الإناث : كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى .

2- الفروع :
يرث ذكورهم وإناثهم مطلقاً ما لم يدل بأنثى ..

3- الحواشي :
- يرث منهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى .
- والإخوة لأم ( وإن كانوا أدلوا بأنثى إلا أنهم مستثنون بالنص)
- الأخوات مطلقاً .

ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احلام شحاتة
الادارة العليا -المشرفة العامة - شمس اشتياق
احلام شحاتة

انثى
تاريخ التسجيل : 08/03/2014
عدد المشاركات : 61741
نقاط التقييم : 66613
بلد الاقامة : مصر
علم بلدك : Egypt مصر
السمك

درس في تعلم علم الفرائض  Empty
مُساهمةموضوع: رد: درس في تعلم علم الفرائض    درس في تعلم علم الفرائض  Emptyالإثنين ديسمبر 29, 2014 4:23 pm

جزاك الله خيرا

أستاذة سعاد أغجو

موضوع و لا أروع

و معلومات جدا مفيدة

تحياتي و مودتي
elephant

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمان الساكت
نائبة المدير العام -فراشة اشتياق - اديبة
ايمان الساكت

انثى
تاريخ التسجيل : 18/10/2013
عدد المشاركات : 56084
نقاط التقييم : 60064
بلد الاقامة : مصر- القاهره
علم بلدك : Egypt مصر
الحمل

درس في تعلم علم الفرائض  Empty
مُساهمةموضوع: رد: درس في تعلم علم الفرائض    درس في تعلم علم الفرائض  Emptyالثلاثاء ديسمبر 30, 2014 6:07 pm

الاخت الراقية/ سعاد اغجو


سلمتى على موضوعك القيم


والفائده العظيمه


بارك الله فيكِ

ارق التحايا

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باسند
مستشارة اشتياق -الام الروحية لاشتياق
باسند

انثى
تاريخ التسجيل : 17/01/2014
عدد المشاركات : 51644
نقاط التقييم : 73158
بلد الاقامة : سويسرا
علم بلدك : علم العراق
الاسد

درس في تعلم علم الفرائض  Empty
مُساهمةموضوع: رد: درس في تعلم علم الفرائض    درس في تعلم علم الفرائض  Emptyالثلاثاء ديسمبر 30, 2014 9:24 pm

الشاعره سعاد اغجو 

سلمت الايادي 

موضوع رائع .... بارك الله فيك 

تحياتي

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس محمد فرج
عضو موسس للمنتدى
المهندس محمد فرج

ذكر
تاريخ التسجيل : 15/12/2007
عدد المشاركات : 123667
نقاط التقييم : 126296
بلد الاقامة : ماريا وترابها زعفران
علم بلدك : Egypt مصر
الجوزاء

درس في تعلم علم الفرائض  Empty
مُساهمةموضوع: رد: درس في تعلم علم الفرائض    درس في تعلم علم الفرائض  Emptyالأربعاء مايو 06, 2015 7:01 am

دمت لنا ودام قلمك

سلمت على روعه طرحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور خليل البدوي
مستشار اشتياق _موسوعة اشتياق المضيئة
الدكتور خليل البدوي

ذكر
تاريخ التسجيل : 28/08/2015
عدد المشاركات : 107926
نقاط التقييم : 126255
بلد الاقامة : عراقي مقيم في الاردن
علم بلدك : علم العراق
الثور

درس في تعلم علم الفرائض  Empty
مُساهمةموضوع: رد: درس في تعلم علم الفرائض    درس في تعلم علم الفرائض  Emptyالإثنين سبتمبر 28, 2015 6:23 pm

الأستاذ العزيز زائر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
درس في تعلم علم الفرائض
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعلم لغة العصر ... تعلم اللغة الانكليزية
» هل تعلم أن *
» هل تعلم؟
» هل تعلم؟
» هل تعلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اشتياق أسسها الراحل مصطفى الشبوط في يوم الجمعة30نوفمبرعام2007 :: الاقسام الاسلامية  :: اشتياق الاسلام-
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المهندس محمد فرج - 123667
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
الدكتور خليل البدوي - 107926
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
احلام شحاتة - 61741
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
ايمان الساكت - 56084
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
باسند - 51644
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
مصطفى الشبوط - 17651
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
همسة قلم - 13947
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
نوره الدوسري - 8809
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
احاسيس - 7517
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1 
كاميليا - 7369
درس في تعلم علم الفرائض  Vote_rcap1درس في تعلم علم الفرائض  Voting_bar1درس في تعلم علم الفرائض  Vote_lcap1