منتديات اشتياق أسسها الراحل مصطفى الشبوط في يوم الجمعة30نوفمبرعام2007

تجمع انساني،اسلامي،ثقافي،ادبي،اجتماعي،تقني،رياضي،فني وترفيهي عام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ إرسال المشاركة
بواسطة
كل عام وانتم بخيربمناسبة عيد الفطرالمبارك
عبارات عن القرآن في رمضان
كل عام وانتم بخير بمناسبة راس السنة الهجرية
في انتظار الزائر الكريم محمد محضار
من أي أنواع العبادة تعتبر قراءة القران
ما أبرز الفوائد من “ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله”
كيف بين النبي امور الدين من خلال حديث جبريل المشهور
أحاديث عن الصبر والحلم والعفو والوفاء بالعهد
أقوال خلدها التاريخ عن الوفاء
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
الجمعة مارس 01, 2024 10:21 pm
الثلاثاء يوليو 18, 2023 10:57 pm
الجمعة يوليو 14, 2023 12:05 am
الخميس أبريل 27, 2023 10:40 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:37 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:33 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:30 pm
الخميس أبريل 27, 2023 10:28 pm










شاطر
 

 المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور خليل البدوي
مستشار اشتياق _موسوعة اشتياق المضيئة
الدكتور خليل البدوي

ذكر
تاريخ التسجيل : 28/08/2015
عدد المشاركات : 107926
نقاط التقييم : 126255
بلد الاقامة : عراقي مقيم في الاردن
علم بلدك : علم العراق
الثور

المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Empty
مُساهمةموضوع: المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي   المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Emptyالجمعة أغسطس 26, 2016 1:27 pm

المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس
الدكتور خليل البدوي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تدور الأزمة السياسية الحالية في العراق، ومطالبات المتظاهرين في عدد من محافظات العراق، احتجاجا على إجراءات الحجز والاعتقال والتوقيف والملاحقة التي تطول مواطنين تحت غطاء المادة 4 إرهاب .. حيث يرون أنها تستهدف مكوّناً معيّناً دون غيره، وهي ذات المادة التي تُسند إلى السياسيين الذين طالتهم تهم الإرهاب وفقها.
فالمادة 4 إرهاب تقع  ضمن ست مواد فقط في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، الذي أصدرته الجمعيةُ الوطنيةُ العراقية وموقع من قبل جلال الطالباني وغازي عجيل الياور وعادل عبدالمهدي وهي مواد عقابية تتضمن الجزاءات التي تفرضها المحاكم المختصة على المتهمين بارتكاب الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة. وكان يفترض بأن يكون الاحتجاج ضد القانون بأكمله أو بسوء تطبيقه أو المغالاة في توجيه التهم وسوق الناس بتهم الإرهاب جزافاً.
تضمنت المادة الأولى منه ما يلي المادة الأولى ــ تعريف الإرهاب كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية .
في حين أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي انضم إليها وصادق عليها العراق عرفت الجريمة الارهابية في مادتها الأولى بأنها هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية، وطبع أو نشر محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن تحريضا على تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك .
وتعتبر المادةُ الرابعة من قانونِ الإرهاب العراقي هي الاكثرُ رواجاً واستخداماً في القضاءِ العراقي، وتحتوي على بندين أطلقَ عليهما العقوبات
البند الأول يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المُحرّضُ والمُخطط والمُمَوّلُ وكلُ من مَكّن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي.
أما البند الثاني فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي .
ونصت المادة الثانية من قانون الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 على تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية
1 ــ العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع إرهابي منظم فردي او جماعي.
2 ــ العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلاله أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3 ــ من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4 ــ العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
5 ــ الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي.
6 ــ الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ
7 ــ استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيمياوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8 ــ خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شانه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.
ونصت المادة الثالثة على تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم امن الدولة
1 ــ كل فعل ذي دوافع إرهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.
2 ــ كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور.
3 ــ كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي قطعة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة.
4 ــ كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض.
5 ــ كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.
ونصت المادة الرابعة منه على العقوبات العقوبات
1 ــ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب ــ بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المُحرض والمُخطط والمُمول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
2 ــ يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر .
حالات الإعفاء من العقوبة
ونصت المادة الخامسة منه على الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
1 ــ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ الفعل.
2 ــ يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن .
ونصت المادة السادسة على الأحكام الختامية
1 ــ تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.
2 ــ تصادر جميع الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهنية لتنفيذ العمل الإجرامي.
3 ــ تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
4 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وورد في الأسباب الموجبة إن حجم وجسامة الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية وصلت إلى حد أصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الأمن والنظام، وانطلاقاًً إلى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري إصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الإرهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة ولهذا كله شرع هذا القانون .
ان الاحتجاجات ينبغي ان تنصب على الاجراءات التحقيقية وما قد يصاحبها من تعسف او جور وليس تجاه المادة.. ونامل ان نرى تعديلا للمطالب بالمطالبة بعدالة الاجراءات وليس بالغاء المادة اربعة ارهاب.
وتقودنا هذه المادة لما حدث قبل ايام في مدينة السماوة  (محافظة المثنىى) وفي احدى محاكمها تحديدا وهي ((نفس المحكمة في السماوة … )) التى برأت السارق عبد الفلاح السوداني من سرقة 4 مليار دولار اموال البطاقة التموينية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هذه المحكمة تحكم على طفل عمره 8 سنوات بالسجن لمدة سنة واحدة لسرقته ٤ علب مناديل ورقية ( كلينكس ) قيمتها 4 الاف دينار  !!!
والمضحك المبكي إننا سنتعود اليوم ولاحقا على المادة(4) فبالامس (4 ارهاب) واليوم(4 كلينكس) والقادم من الـ(4) أعظم!!

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس محمد فرج
عضو موسس للمنتدى
المهندس محمد فرج

ذكر
تاريخ التسجيل : 15/12/2007
عدد المشاركات : 123667
نقاط التقييم : 126296
بلد الاقامة : ماريا وترابها زعفران
علم بلدك : Egypt مصر
الجوزاء

المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي   المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Emptyالجمعة أكتوبر 28, 2016 1:46 am

القدير/ دكتور خليل بدوى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور خليل البدوي
مستشار اشتياق _موسوعة اشتياق المضيئة
الدكتور خليل البدوي

ذكر
تاريخ التسجيل : 28/08/2015
عدد المشاركات : 107926
نقاط التقييم : 126255
بلد الاقامة : عراقي مقيم في الاردن
علم بلدك : علم العراق
الثور

المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي   المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Emptyالجمعة أكتوبر 28, 2016 1:48 am

الأستاذ العزيز الغالي الرائع المبدع المتميز@المهندس محمد فرج
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حضن امي للدكتور خليل البدوي
» مبارك للدكتور خليل البدوي الألفية ال 25
» الموسوعة الاسلامية للدكتور خليل البدوي
» صدق أو لا تصدق مؤلف للدكتور خليل البدوي
» ضمير الذئب للدكتور خليل البدوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اشتياق أسسها الراحل مصطفى الشبوط في يوم الجمعة30نوفمبرعام2007 :: الاقسام العامة  :: اشتياق العام والنقاش -
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المهندس محمد فرج - 123667
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
الدكتور خليل البدوي - 107926
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
احلام شحاتة - 61741
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
ايمان الساكت - 56084
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
باسند - 51620
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
مصطفى الشبوط - 17651
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
همسة قلم - 13947
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
نوره الدوسري - 8809
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
احاسيس - 7517
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1 
كاميليا - 7369
المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_rcap1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Voting_bar1المادة 4 ارهاب والمادة 4 كلينكس للدكتور خليل البدوي Vote_lcap1